أحكام الإلتزام : أوصاف الإلتزام ، إنتقاله ،إنقضائه
مقدمة
أوصاف الإلتزام
9.و يجمع الفقه القانوني ، على أن الالتزامات تكون عادة مدنية وطبيعية في نفس الوقت . وأنه في بعض الحالات النادرة تكون مدنية فقط دون أن تكون طبيعية ، وأن تنفيذها من قبل المدين يصبح مجبرا عليها من قبل المحكمة ، بالرغم من أنها غير واجبة عليه أخلاقيا .
10. في المقابل ، فإن هناك العديد من الالتزامات التي تكون فقط طبيعية دون أن تكون مدنية . ذلك أن المدين لا يكون ملزما بها إلا من الناحية الأخلاقية والاعتبارية ؛ حيث يرفض القانون المدني الدعوى الموجهة ضده من أجل متابعته أمام المحكمة لتنفيذ الالتزام .
11. أو بتعبير بعض الفقه المدني ' ، فعندما نكون بصدد التزام مدني ، فإن الدائن يمكنه مطالبة المدين بتنفيذ التزاماته ؛ وعلى العكس من ذلك ، فإن الالتزام الطبيعي يبقى بدون جزاء ، وبالتالي فإن الدائن لا يمكنه إجبار المدين على تنفيذ التزامه بالقوة .
12. عموما ، فإن الالتزامات يمكن تقسيمها إلى التزامات بسيطة وناجزة والتزامات موصوفة . فإذا كان الأصل أن تنشأ الالتزامات نهائيا بمجرد تحقق سببها ، فإنه في بعض الحالات قد يتوقف وجودها أو زوالها على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، وهذا ما يعرف بالشرط . كما أن القاعدة تقضي بأنه إذا كان بإمكان الدائن أن يقتضي حقه بمجرد نشوئه ، فإن التزام المدين قد يكون مرتبطا بأجل معين . من جهة ثانية ، فإذا كان الغالب أن يكون للالتزام محل واحد ، فإنه في حالات أخرى ، يكون المحل متعددا ، فنكون إما أمام ما يسمى بالالتزام البدلي أو الالتزام التخييري . ومن جهة ثالثة ، فكما أن رابطة الالتزام قد تنشأ بين شخصين فقط ، فإنه قد يقع أن يتعدد الطرف الدائن أو الطرف المدين أو هما معا ؛ وهذا ما يحصل إما بمناسبة التضامن أو الالتزامات غير القابلة للانقسام .
13. بعبارات أخرى ، إن تعبير أوصاف الالتزام ، يدل على العديد من المفاهيم التي قد يكون المقصود منها وقت المطالبة بها ؛ حيث إن الالتزام قد يشتمل على أجل معين .
طريق وجوده ؛ حيث يمكن ان يكون معلقا على شرط ، أو من خلال محاله ، الاتي .. يكون التزاما تخييريا أو بدليا . او عن طريق تعدد أطرافه ؛ حيث يمكن أن يكون ۱ ... مرتبطا أو متضامناء كما يمكن أن يكون غير قابل للانقسام .
14. وقد تناول المشرع المغربي أوصاف الالتزام في القسم الثاني من ظهير الالتزامات والعقود في الفصول من 107 إلى 188 ، مقسا إياها إلى خمسة أبواب ، وذلك على الشدا التالي : . الباب الأول خصصه للشرط في الفصول من 107 إلى 126 ؛ . الباب الثاني تناول فيه الأجل في الفصول من 127 إلى 140 من ق.ل.ع ؛ . الباب الثالث تطرق فيه للالتزامات التخييرية في الفصول من 141 1 إلى 152 ق.ل.ع ؛ - الباب الرابع تم تخصيصه للالتزامات التضامنية في الفصول من 153 إلى 150 من ظ.ل.ع ؛ . في حين خصص الباب الخامس للالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام في الفصول من 1 18 إلى 188 من ظ.ل.ع. انسجاما ذلك ، فإننا سنتناول هذا الفصل في ثلاث فروع ، نتطرق في الأول للالتزامات المعلقة على شرط أو المرتبطة بأجل ، في حين نتناول في الفرع الثاني لتعدد محل الالتزام ، وأخيرا نقف عند تعدد أطراف الالتزام .
15. بحسب بعض الفقه المقارن ' ، فإن وصف الالتزام يحدد آثار الالتزام في الوقت ؛ إما بهدف تأخيره أو إنهائه ، والذي ينتج كقاعدة عامة عن إرادة الأطراف ، وشيئا فشيئا بدأت تظهر بعض الفرضيات التي تقرر بمقتضى القانون . وقد أكد نفس الفقه إلى أن هناك نوعين ؛ الأجل ، الذي يخص تنفيذ الالتزام ، والشرط الذي يخص وجوده .
16. وتقوم هاتين المؤسستين بدور اقتصادي مهم في المجال المالي بوجه عام وفي الالتزامات بوجه خاص ؛ ذلك أن الشرط والأجل يشكلان آلية مهمة ينفذ من خلالها النظام القانوني للمستقبل ؛ فالنشاط القانوني لا يقتصر في العديد من الحالات على الحاضر ، بل يتجاوزه للمستقبل ، مادام أن أبسط حاجات الإنسان تستلزم منه ذلك وتدفعه إليه دفعا على حد تعبير أحد الباحثين .
17. وكما قلنا سابقا ، فإن الأصل في الالتزام هو أن ينشأ بمجرد تحقق سببه ، وهذا هو الالتزام الناجز ؛ غير أنه في الكثير من الحالات قد يتوقف وجود الالتزام أو زواله على حصول أمر في المستقبل غير محقق الوقوع ؛ وهذا ما يعرف بالشرط ( المبحث الأول ) ؛ من جهة أخرى ، فمن المعروف أيضا في نظرية الالتزام ، أن الدائن يقتضي حقه من المدين بمجرد نشوئه كقاعدة عامة ، غير أنه في الكثير من الحالات قد يكون التزام المدين مقترنا بأجل معين ( المبحث الثاني ).
