Claimbits.online best website to earn Bitcoin

تحميل كتاب أحكام الإلتزام عبد الرحمان الشرقاوي الجزء الثالث pdf

أحكام الإلتزام : أوصاف الإلتزام ، إنتقاله ،إنقضائه


 مقدمة

1. لقد أكدنا منذ الجزئين الأولين من مؤلفنا القانون المدني ، واللذين تم تخصيصها لمصادر الالتزام ، الأول تطرقنا فيه للتصرف القانوني ( العقد والإرادة المنفردة ) ، والثاني تناولنا فيه الواقعة القانونية ( المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب ) ، أن نظرية الالتزام عرفت مجموعة من التغيرات على مستوى الكثير من مفاهيمها التقليدية ، كما كانت منظمة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود ، وذلك بفعل العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية ، التي فرضت على مختلف التشريعات العالمية ، بما فيها المشرع المغربي ، التدخل بنصوص خاصة وعامة ، من أجل ملاءمة قانون الالتزامات مع هذه التحولات .
 2. ولم يقتصر هذا التأثير والتغير على مستوى مصادر الالتزام کا وقفنا عند ذلك في الجزئين الأول والثاني ، وإنما برز أيضا على مستوى أحكام الالتزام ، لاسيما بفعل النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الاقتصادي بوجه عام ، كا سنبرهن على ذلك في هذا الجزء الثالث من مؤلفنا القانون المدني .
 3. عموما ، تعرف الالتزامات نظاما قانونيا مستقلا عن مصادره ، المتولدة عن العقد والمسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب والإرادة المنفردة ؛ ذلك أن وفاء هذه الالتزامات يخضع لنفس القواعد ، كما أن انتقالها يخضع لنفس الميكانيزمات .
 4. فهذا النظام ، بحسب بعض الفقه المتخصص ، هو الجزء من القانون المدني الذي تكون تقنيته الأكثر تجردا ، على اعتبار أن له رابطة وقيمة لا ترتبط بأي . سبب من الأسباب . 
5. من جهة أخرى ، تنبغي الإشارة إلى ملاحظة أساسية ، وهي نفسها الملاحظة التي استهل بها بيار كتالا مشروعه التمهيدي لتعديل قانون الالتزامات والتقادم في القانون الفرنسي ، ومفادها أن النظرية العامة للالتزام تهم القانون الخاص بمجمله ؛ ولذلك ، فإن مكانها الطبيعي قد يكون هو الباب التمهيدي للقانون المدني . غير أن هذا الحل قد يكون من الصعب الوصول إليه حاليا ، أو على الأقل لغياب أي مبادرة في هذا الشأن في القانون المغربي..
 6. لكل هذه الاعتبارات ، وبالنظر لكون نظرية الالتزام تهم كل فروع القانون ، سواء العام منه أو الخاص ، وللعمومية الملازمة لهذه المادة ، وأيضا من أجل تفادي خلق الاضطراب لدى القانوني بوجه عام ، فإننا ارتأينا أن نتناول في هذا الكتاب مختلف جوانب أحكاء الالتزام ، حتى تلك الواردة خارج قانون الالتزامات والعقود ، لاسيما على مستوى انتقال الالتزام وانقضائه .
 7. وبحسب بعض الفقه المدني المتخصص ، فإن النظام الخاص باحكام الالتزام قد يكون بسيطا أو مركبا ؛ فالأول ، ينشئ فيه الالتزام رابطة بين شخصين ، دائن ومدين ، تنقضي بأحد الأسباب المحددة في القانون . غير أن هذه الرابطة قد تكون مركبة ، في خاصيتها الإلزامية أو في عدد أشخاص الالتزام . إضافة إلى كل ذلك ، فإن الالتزام - حسب هذا الفقه يكون قابلا للانتقال ، وبالتالي يكون موضوع عملية لثلاثة أشخاص .
 8. عموما ، إن الالتزام قد يكون موصوفا ( الفصل الأول ) ، كما أنه قد يكون موضوع انتقال أو حركة بين مجموعة من الأشخاص ( الفصل الثاني ) ؛ وفي جميع الأحوال فإنه ينقضي بأحد الأسباب المحددة قانونا ( الفصل الثالث ) .

أوصاف الإلتزام

9.و يجمع الفقه القانوني ، على أن الالتزامات تكون عادة مدنية وطبيعية في نفس الوقت . وأنه في بعض الحالات النادرة تكون مدنية فقط دون أن تكون طبيعية ، وأن تنفيذها من قبل المدين يصبح مجبرا عليها من قبل المحكمة ، بالرغم من أنها غير واجبة عليه أخلاقيا .

 10. في المقابل ، فإن هناك العديد من الالتزامات التي تكون فقط طبيعية دون أن تكون مدنية . ذلك أن المدين لا يكون ملزما بها إلا من الناحية الأخلاقية والاعتبارية ؛ حيث يرفض القانون المدني الدعوى الموجهة ضده من أجل متابعته أمام المحكمة لتنفيذ الالتزام .

 11. أو بتعبير بعض الفقه المدني ' ، فعندما نكون بصدد التزام مدني ، فإن الدائن يمكنه مطالبة المدين بتنفيذ التزاماته ؛ وعلى العكس من ذلك ، فإن الالتزام الطبيعي يبقى بدون جزاء ، وبالتالي فإن الدائن لا يمكنه إجبار المدين على تنفيذ التزامه بالقوة .

 12. عموما ، فإن الالتزامات يمكن تقسيمها إلى التزامات بسيطة وناجزة والتزامات موصوفة . فإذا كان الأصل أن تنشأ الالتزامات نهائيا بمجرد تحقق سببها ، فإنه في بعض الحالات قد يتوقف وجودها أو زوالها على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، وهذا ما يعرف بالشرط . كما أن القاعدة تقضي بأنه إذا كان بإمكان الدائن أن يقتضي حقه بمجرد نشوئه ، فإن التزام المدين قد يكون مرتبطا بأجل معين . من جهة ثانية ، فإذا كان الغالب أن يكون للالتزام محل واحد ، فإنه في حالات أخرى ، يكون المحل متعددا ، فنكون إما أمام ما يسمى بالالتزام البدلي أو الالتزام التخييري . ومن جهة ثالثة ، فكما أن رابطة الالتزام قد تنشأ بين شخصين فقط ، فإنه قد يقع أن يتعدد الطرف الدائن أو الطرف المدين أو هما معا ؛ وهذا ما يحصل إما بمناسبة التضامن أو الالتزامات غير القابلة للانقسام .

 13. بعبارات أخرى ، إن تعبير أوصاف الالتزام ، يدل على العديد من المفاهيم التي قد يكون المقصود منها وقت المطالبة بها ؛ حيث إن الالتزام قد يشتمل على أجل معين .

طريق وجوده ؛ حيث يمكن ان يكون معلقا على شرط ، أو من خلال محاله ، الاتي .. يكون التزاما تخييريا أو بدليا . او عن طريق تعدد أطرافه ؛ حيث يمكن أن يكون ۱ ... مرتبطا أو متضامناء كما يمكن أن يكون غير قابل للانقسام .

 14. وقد تناول المشرع المغربي أوصاف الالتزام في القسم الثاني من ظهير الالتزامات والعقود في الفصول من 107 إلى 188 ، مقسا إياها إلى خمسة أبواب ، وذلك على الشدا التالي : . الباب الأول خصصه للشرط في الفصول من 107 إلى 126 ؛ . الباب الثاني تناول فيه الأجل في الفصول من 127 إلى 140 من ق.ل.ع ؛ . الباب الثالث تطرق فيه للالتزامات التخييرية في الفصول من 141 1 إلى 152 ق.ل.ع ؛ - الباب الرابع تم تخصيصه للالتزامات التضامنية في الفصول من 153 إلى 150 من ظ.ل.ع ؛ . في حين خصص الباب الخامس للالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام في الفصول من 1 18 إلى 188 من ظ.ل.ع. انسجاما ذلك ، فإننا سنتناول هذا الفصل في ثلاث فروع ، نتطرق في الأول للالتزامات المعلقة على شرط أو المرتبطة بأجل ، في حين نتناول في الفرع الثاني لتعدد محل الالتزام ، وأخيرا نقف عند تعدد أطراف الالتزام .

15. بحسب بعض الفقه المقارن ' ، فإن وصف الالتزام يحدد آثار الالتزام في الوقت ؛ إما بهدف تأخيره أو إنهائه ، والذي ينتج كقاعدة عامة عن إرادة الأطراف ، وشيئا فشيئا بدأت تظهر بعض الفرضيات التي تقرر بمقتضى القانون . وقد أكد نفس الفقه إلى أن هناك نوعين ؛ الأجل ، الذي يخص تنفيذ الالتزام ، والشرط الذي يخص وجوده .

 16. وتقوم هاتين المؤسستين بدور اقتصادي مهم في المجال المالي بوجه عام وفي الالتزامات بوجه خاص ؛ ذلك أن الشرط والأجل يشكلان آلية مهمة ينفذ من خلالها النظام القانوني للمستقبل ؛ فالنشاط القانوني لا يقتصر في العديد من الحالات على الحاضر ، بل يتجاوزه للمستقبل ، مادام أن أبسط حاجات الإنسان تستلزم منه ذلك وتدفعه إليه دفعا على حد تعبير أحد الباحثين .

 17. وكما قلنا سابقا ، فإن الأصل في الالتزام هو أن ينشأ بمجرد تحقق سببه ، وهذا هو الالتزام الناجز ؛ غير أنه في الكثير من الحالات قد يتوقف وجود الالتزام أو زواله على حصول أمر في المستقبل غير محقق الوقوع ؛ وهذا ما يعرف بالشرط ( المبحث الأول ) ؛ من جهة أخرى ، فمن المعروف أيضا في نظرية الالتزام ، أن الدائن يقتضي حقه من المدين بمجرد نشوئه كقاعدة عامة ، غير أنه في الكثير من الحالات قد يكون التزام المدين مقترنا بأجل معين ( المبحث الثاني ).

رابط التحميل

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال