طرق الطعن غير_العادية في قانون المسطرة المدنية
طرق الطعن في قانون المسطرةالمدنية هي إعادة النظر+تعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض أما المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا).
في هذا الموضوع سوف نتحدث عن الطعن بإعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية، حيث سنتحدث عن حالاته والاجرات المتبعة لرفع هذا الطعن أمام المحكمة وأخيرا أثاره.
أولا: حالات التعرض بإعادة النظر:يقصد بالإعادة النظر :طريق غير عادي يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الاحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض ولا للاستئناف، وذلك أمام نفس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، بهدف رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد. نصت المادة 402 من قانون المسطرة المدنية على حالات الطعن بإعادة النظر وهي واردة على سبيل الحصر. وبقرأتنا للفصل المذكور نجد هذه الحالات مجددة في مايلي:
- إذا بت القاضي فيما لم يطلب_منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات.
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى
- إذا بني الحكم على مستندات_اعترف او صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم.
- إذا أكتشفت بعد الحكم_وثائق حاسمة كانت_محتكرة لدى الطرف,الاخر.
- إذا وجد تناقض_بين أجزاء نفس الحكم.
- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستادا لنفس الاسباب بحكمين إنتهائيين متناقضين وذلك لعلة_عدم الاطلاع على الحكم السابق أو _لخطأ واقعي.
إذلكم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق ادارات عمومية أو حقوق قاصرين.
وقد أكد القضاءفي بعض الأحكام و_القرارات عن الحالات المذكورة. ومما ورد في هذا الإطار:
« حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة ، ذلك أنه يوجد بالملف قراران قضائيان أحدهما يقضي بتجديد العقد موضوع إنذار 1977/09/09 ، والآخر يقضي بالمصادقة على ذلك الإنذار ، ولا يمكن بأي حال اعتماد أحدهما دون الآخر إلا إذا سلكت مسطرة الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية أو تراضي الأطراف على أحدهما ، وإلا أدى ذلك إلى المس بقوة الشيء المقضي به ، والمحكمة حينما اعتمدت الحكم اللاحق في التاريخ دون القرار السابق الذي قضى بتجديد العقد موضوع إنذار 1997/9/9 والذي أكد حجية المقضي به تكون قد خرقت هذا المبدأ وعرضت قرارها للنقض »
ثانيا: إجراءات إعادة النظر
يتم تقديم طلب إعادة النظر بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله الى المحكمة مصدرة الحكم أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضر يوقع عليه المدعي أو يشار الى عدم إمكانية توقيعه. وهذه الاجراءات هي نفس القواعد العامة المنصوص عليها بخصوص تقديم المقالات في المادة 31 من ق م م.
ملاحظة مهمة: إذا تعلق الامر بإعادة النظر أمام محكمة
الاستئناف فلابد من الالتزام بالمسطرة الكتابية المنصوص عليها في الفص 328 من ق م م.
ويجب أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعي عليه، وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي.
وفي حالة تقديم طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض يجب أن يوقع من طرف محام مقبول للترافع لديها، اي لدى محكمة النقض.
وقد حدد المشرع أجال 30 يوميا إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه لتقديم الطلب والا سقط الحق في ذلك طبقا لما نصت عليه الماد 403 من ق م م.
إضافة الى ذلك يجب على طالب إعادة النظر الادلاء بتوصيل يشهد بإيداع مبلغ موازي للغرامة في حدها الاقصى التي يمكن أن يحكم بها طبقا لمقتضيات المادة 407 من ق م م المعدل بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 1997-1998 الذي جاء فيه:.
« يحكم على الطرف الذي يخسر_طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ_حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة_الابتدائية ، وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة_الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات الطرف الآخر » .
ثالثا: أثار إعادة النظر
تطرق المشرع لأثار إعادة النظر من خلال المادة 408 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء في هذه المادة:
" إذا قبل إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانو عليها قبل صدور هذ الحكم وردت الأشياء التي قضي بها والتي قد يكون تم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه"
من خلال تحليل المادة أعلاه يتضح أن أثار إعادة النظر هي :
- الرجوع في الحكم
- إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانو عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
إرجاع المبالغ وكذلك الأشياء التي قد يكون تم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
كما هو واضح ، وخلافا للاستئناف والتعرض ، ليس لإعادة النظر اي اثر موقف ، ولا ناقل ، فالحكم المطعون فيه تبعا لذلك يبقى قابلا للتنفيذ . وما يميز_التماس إعادة_النظر عن غيره من طرق_الطعن انه في حالة قبوله_شكلا ومضمونا ، يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم ، كما ؛ في الحكم نفسه ، وترد المبالغ المودعة والأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تسلمها المحكوم له بمقتضى الحكم المرجوع فيه .
يرجع وقد أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على آثار إعادة النظر من خلال قرار صادر عنها جاء فيه : د فعلا حيث اتضح أن القرار الاستئناف .. جاء متناقضا في أجزائه .. وحيث تبعا لما سبق فإن التناقض بين أجزاء القرار يبقى واضحا علاوة على أن سبب الطعن أحد الأسباب المشار إليها على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يستوجب معه إلغاء القرار الاستئناف المشار إليه أعلاه مع إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره طبقا للفصل 403 من قانون المسطرة المدنية مع رد الغرامة المودعة لصالح المطالبة وإبقاء الصائر على عاتقها في إطار المساعدة القضائية » ) .
إنتهى بعون الله
Tags
المسطرة المدنية

