شروط إختصاص القضاء الجنائي في الدعوى المدنية التابعة
شروط إختصاص القضاء الجنائي في الدعوى العموم_ية
يرفع من ناله ضرر مباشر من الجريمة المدنية التبعية طالبا بتعويضه عن هذا الضرر ، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة فإذا نشأ ضرر عن فعل لايعـتـبـر جـريـمـة فـإن الدعـوى تكون دعـوى تـعـويـض عـادية والفرق بين الاثنتين أو الدعوى المدنية التـبـعـيـة يـجـوز رفـعـهـا سـواء امام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كـمـا يتـوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا مباشرة عن الجريمة ، وأن تكون الدعوى العمومية قد دخلت حوزة هذه المحكمة ، فإذا نشأ الضرر عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنهـا الدعـوى الـعـمـومـيـة أمـام ذات المحكمة ، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لابدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية إضافة إلى أنه يتعين لاختص-اص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة أن يكون موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة . أما إذا لم يتوافر الضرر المدعى به تعين الحكم برفض الدعوى المدنية أما إذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشتا مباشرة عن الجريمة ، فإنه يتعين الحكم بعـدم اخـتـصـاص المحكمة الجنائية ، وكذلك الأمر إذا لم يكن مـوضـوع الدعـوى المدنيـة هـو طـلب التعويض ، فإن المحكمة الجنائية تكون غير مختصة بها وسنبين هاته الشروط كما_يلي.
الشرط الأول: وجود دعوى عمومية قا_ئمة:
فالدعوى المدنية لاتقبل إلا إذا كانت هناك دعو عمومية جارية أمام القض-اء الجنائي، كأن تكون النيابة العامة حركة الدعوى أو حركها المتضررأثناء مطالبه بلحق المدني أمام هيئة الحكم أو التحقيق.
كما يلزم تدخل المكالب بالحق المدني أثناء سريان الدعوى العمومية،أما اذا تدخل بعد إنهائها لسب من الأسباب كالتقادم أو موت المتهم، في المجكمة تكون غير مختصة للنظر في .
الشرط الثاني: وجوب كون د ع جارية أمام القضاءالجنائي العادي
والمقصود بذك أن تكون الدعو جارية أما القضاءالجنائي العادي (المحكمة الإبتدائية) ذلك لأن المحاكمالإستئنافية لا يمكن الطعن أحكامها إستئنافيا،لذلك فممارسة الدعوى المدنية التابعة أمامها لأول مرة قد يحرم المتضرر من درجة من درجات التقضائي.
الشرط الثالث: ضرورة إحترام الإجراءات القاالمدنية
كـمـاد المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي به من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الزجرية ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية حتى يكون طلبـه مـقـبـولا سـواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم ، وترفع الدعوى المدنية التابعة على المتهم أي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك وكذا الورثة أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم أمكن للمـتـضـرر مطالبة الجـمـيـع أو اخـتـيـار أحدهم ومطالبته بالتعويض لافرق في ذلك بين فاعل أصلي أو مساهم أو مشارك ، كان توقع مثلا الكمبيالة من طرف عدة ساحبين مادام المدعى عليه في الدعوى المدنية يسال بالتضامن طبقا لأحكام المادة 109 من القانون الجنائي ويقيم الدعوى المتضرر ضد الورثة الذين انتقلت اليهـم أمـوال الساحب أو الملزم بالكمبيالة إذا ما كانت الدعوى المدنية قد أقيمت عليه أمام القضاء الجنائي وهو على قيد الحياة ، اما إذا لم تكن كذلك ، فإن المتضرر لاسبيل له سوى اللجوء إلى القضاء المدني و وحده.
كـمـا يـحـق المـسـتـفـيـد أو الحامل للكمبيالة في مثالنا هذا أن يطالب أمـام المحكمة الزجرية التي تحاكم الساحب أو أي ملزم بأداء الكمبيالة عند تقـديـمـهـا للمـسـحـوب عليـه بمبلغ مـسـاو لقـيـمـتـهـا وكذا بقيمة الاضرار التي لحـقـتـه بسـبب تحققها .
الشرط الرابع: ضرورة البحث عن سبب الإلتزا_م
إن السب_ب من الناحية المدنية يجب أن يكون مـش_ـروعـا وغير مخال_ف للأداب والأخلاق الحميدة وإلا كان باطلا والقاضي الجنائي عندما يقدم إليه طلب من أجل المطالبة بقيمة الكمبي_الة التي لم توفى وقت المطالبة : يجد نفسه وبصفة استثن_ائية قائما مقام القاضي الم_دني ويكون ملزما بالبحث عن السبب ومشروع_يته . لذا فإن المحكمة الزجرية لاتستطي_ع الحكم بقيمة الكم_بيالة للمستفيد منه إلا إذا ثبت لديها سبب الإلتزام وتأكدت من مشروعيته فلو سحب الكمبيالة من أجل الدعارة أو من أجل سداد دين مـقـامـرة أو بسبب قـيـام عـلاقـة غـيـر مـشـروعـة كـان السبب باطلا وغير مشروع وامتنع عليها الحكم بقيمتها كـمـا أن البحث في سبب الإلتزام لايكون له مـجـال إلا بالنسبة للمطالبة المدنية وحدها أما بالنسبة للجريمة فتبقى قائمة متى توفرت عناصرها .
الفرق بين الدعوى العمومية والمدنية التابعة
الدعوى المدنية التـبـعـيـة يـجـوز رفـعـهـا سـواء امام المحكمة المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كـمـا يتـوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا مباشرة عن الجريمة ، وأن تكون الدعوى العمومية قد دخلت حوزة هذه المحكمة ، فإذا نشأ الضرر عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنهـا الدعـوى الـعـمـومـيـة أمـام ذات المحكمة ، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لابدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية إضافة إلى أنه يتعين لاختص-اص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة أن يكون موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة . أما إذا لم يتوافر الضرر المدعى به تعين الحكم برفض الدعوى المدنية أما إذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشتا مباشرة عن الجريمة ، فإنه يتعين الحكم بعـدم اخـتـصـاص المحكمة الجنائية ، وكذلك الأمر إذا لم يكن مـوضـوع الدعـوى المدنيـة هـو طـلب التعويض ، فإن المحكمة الجنائية تكون غير مختصة بها.
شروط إختصاص القضاء الجنائي في الدعوى المدنية التابعة
شروط إختصاص القضاء الجنائي في الدعوى العموم_ية
يرفع من ناله ضرر مباشر من الجريمة المدنية التبعية طالبا بتعويضه عن هذا الضرر ، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة فإذا نشأ ضرر عن فعل لايعـتـبـر جـريـمـة فـإن الدعـوى تكون دعـوى تـعـويـض عـادية والفرق بين الاثنتين أو الدعوى المدنية التـبـعـيـة يـجـوز رفـعـهـا سـواء امام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كـمـا يتـوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا مباشرة عن الجريمة ، وأن تكون الدعوى العمومية قد دخلت حوزة هذه المحكمة ، فإذا نشأ الضرر عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنهـا الدعـوى الـعـمـومـيـة أمـام ذات المحكمة ، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لابدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية إضافة إلى أنه يتعين لاختص-اص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة أن يكون موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة . أما إذا لم يتوافر الضرر المدعى به تعين الحكم برفض الدعوى المدنية أما إذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشتا مباشرة عن الجريمة ، فإنه يتعين الحكم بعـدم اخـتـصـاص المحكمة الجنائية ، وكذلك الأمر إذا لم يكن مـوضـوع الدعـوى المدنيـة هـو طـلب التعويض ، فإن المحكمة الجنائية تكون غير مختصة بها وسنبين هاته الشروط كما_يلي.
الشرط الأول: وجود دعوى عمومية قا_ئمة:
فالدعوى المدنية لاتقبل إلا إذا كانت هناك دعو عمومية جارية أمام القض-اء الجنائي، كأن تكون النيابة العامة حركة الدعوى أو حركها المتضررأثناء مطالبه بلحق المدني أمام هيئة الحكم أو التحقيق.
كما يلزم تدخل المكالب بالحق المدني أثناء سريان الدعوى العمومية،أما اذا تدخل بعد إنهائها لسب من الأسباب كالتقادم أو موت المتهم، في المجكمة تكون غير مختصة للنظر في .
الشرط الثاني: وجوب كون د ع جارية أمام القضاءالجنائي العادي
والمقصود بذك أن تكون الدعو جارية أما القضاءالجنائي العادي (المحكمة الإبتدائية) ذلك لأن المحاكمالإستئنافية لا يمكن الطعن أحكامها إستئنافيا،لذلك فممارسة الدعوى المدنية التابعة أمامها لأول مرة قد يحرم المتضرر من درجة من درجات التقضائي.
الشرط الثالث: ضرورة إحترام الإجراءات القاالمدنية
كـمـاد المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي به من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الزجرية ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية حتى يكون طلبـه مـقـبـولا سـواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم ، وترفع الدعوى المدنية التابعة على المتهم أي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك وكذا الورثة أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم أمكن للمـتـضـرر مطالبة الجـمـيـع أو اخـتـيـار أحدهم ومطالبته بالتعويض لافرق في ذلك بين فاعل أصلي أو مساهم أو مشارك ، كان توقع مثلا الكمبيالة من طرف عدة ساحبين مادام المدعى عليه في الدعوى المدنية يسال بالتضامن طبقا لأحكام المادة 109 من القانون الجنائي ويقيم الدعوى المتضرر ضد الورثة الذين انتقلت اليهـم أمـوال الساحب أو الملزم بالكمبيالة إذا ما كانت الدعوى المدنية قد أقيمت عليه أمام القضاء الجنائي وهو على قيد الحياة ، اما إذا لم تكن كذلك ، فإن المتضرر لاسبيل له سوى اللجوء إلى القضاء المدني و وحده.
كـمـا يـحـق المـسـتـفـيـد أو الحامل للكمبيالة في مثالنا هذا أن يطالب أمـام المحكمة الزجرية التي تحاكم الساحب أو أي ملزم بأداء الكمبيالة عند تقـديـمـهـا للمـسـحـوب عليـه بمبلغ مـسـاو لقـيـمـتـهـا وكذا بقيمة الاضرار التي لحـقـتـه بسـبب تحققها .
الشرط الرابع: ضرورة البحث عن سبب الإلتزا_م
إن السب_ب من الناحية المدنية يجب أن يكون مـش_ـروعـا وغير مخال_ف للأداب والأخلاق الحميدة وإلا كان باطلا والقاضي الجنائي عندما يقدم إليه طلب من أجل المطالبة بقيمة الكمبي_الة التي لم توفى وقت المطالبة : يجد نفسه وبصفة استثن_ائية قائما مقام القاضي الم_دني ويكون ملزما بالبحث عن السبب ومشروع_يته . لذا فإن المحكمة الزجرية لاتستطي_ع الحكم بقيمة الكم_بيالة للمستفيد منه إلا إذا ثبت لديها سبب الإلتزام وتأكدت من مشروعيته فلو سحب الكمبيالة من أجل الدعارة أو من أجل سداد دين مـقـامـرة أو بسبب قـيـام عـلاقـة غـيـر مـشـروعـة كـان السبب باطلا وغير مشروع وامتنع عليها الحكم بقيمتها كـمـا أن البحث في سبب الإلتزام لايكون له مـجـال إلا بالنسبة للمطالبة المدنية وحدها أما بالنسبة للجريمة فتبقى قائمة متى توفرت عناصرها .
الفرق بين الدعوى العمومية والمدنية التابعة
الدعوى المدنية التـبـعـيـة يـجـوز رفـعـهـا سـواء امام المحكمة المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كـمـا يتـوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا مباشرة عن الجريمة ، وأن تكون الدعوى العمومية قد دخلت حوزة هذه المحكمة ، فإذا نشأ الضرر عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنهـا الدعـوى الـعـمـومـيـة أمـام ذات المحكمة ، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لابدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية إضافة إلى أنه يتعين لاختص-اص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة أن يكون موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة . أما إذا لم يتوافر الضرر المدعى به تعين الحكم برفض الدعوى المدنية أما إذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشتا مباشرة عن الجريمة ، فإنه يتعين الحكم بعـدم اخـتـصـاص المحكمة الجنائية ، وكذلك الأمر إذا لم يكن مـوضـوع الدعـوى المدنيـة هـو طـلب التعويض ، فإن المحكمة الجنائية تكون غير مختصة بها.
إنهتى بعون الله، يمكنك متابعتنا عبر صفحتنا على الفيس بوك واليوتيوب للتوصل بكل جديد شروحاتنا