تعرض الغير الخارج عن الخصومة
طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية هي إعادة النظر+تعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا).
سبق في أن تحدثنا عن موضوع الطعن بإعادة النظر في المقال السابق في إطار طرق الطعن غير العادية، يمكنك الاطلاع عليه هنا
نص المشرع المغربي على شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة من خلال الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية حيث نص على أنه:
{يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدعي هو أو من ينوب عنه في الدعوى}
من خلال هذا النص يتضح أنه لممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة كطريق غير عادي للطعن في الاحكام ينبغي توافر عدة شروط وهي:
- أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحق من حقوق الغير المتعرض
وتأكيدا على شرط المصلحة جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي : « وحيث إن السيد الوزير الأول لا يستند في طلبه على الإضرار بأي حق من حقوقه الشخصية وأن الاختصاصات الوظيفية التي يمارسها والمهام المسندة إليه والتي في إطارها رفع هذا الطعن تتعلق بالمصلحة العامة لا بمصلحته الخاصة وتجعل منه الممثل القانوني للدولة ، وحيث إنه بالاطلاع على القرار موضوع تعرض الخارج عن الخصومة يتضح أن كلا من السيد وزير النقل والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كانا طرفين في هذا النزاع وكانا يدافعان عن المصلحة_العامة بحكم اختصاصاتهما وأنهما كانا_يمثلان الدولة في الدعوى الأمر الذي يعني أن الشروط_المنصوص عليها في الفصل 303 من ق.م.م غير متوفرة » ) .
- ألا يكون الغير المتعرض قد استدعي هو أو من ينوب عنه ، مما يعني أن من كان طرفا في الدعوى لا يحق له ممارسة هذا التعرض.
وقد أضاف القضاء شرطا ثالثا والمتمثل في وجوب ألا تكون الدعوى لازالت قائمة سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام محكمة الإستئناف.
ثانيا إجراءات تعرض_الغير الخارج عن_الخصومة:
يتم تقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله الى المحكمة مصدرة الحكم أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضر يوقع عليه المدعي أو يشار الى عدم إمكانية توقيعه. وهذه الاجراءات هي نفس القواعد العامة المنصوص عليها بخصوص تقديم المقالات في المادة 31 من ق م م.
ملاحظة مهمة: إذا تعلق الامر بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف فلابد من الالتزام بالمسطرة الكتابية المنصوص عليها في الفص 328 من ق م م.
ويجب أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعي عليه، وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي.
إلى جانب ماسبق يجب أن يودي المتعرض الرسوم القضائية، تحت طائلة عدم قبول الدعوى إذ لم يرفق المقال بوصل يثبت إيداعة بكاتبة الضبط مبلغا مساويا للغرامة في حدها الاقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا لمقتضيات المادة 305 من ق م م وهي حسب هذا الفصل:
- مائة درهم بالنسبة للمحكمة الإبتدائية
- ثلاثمائة درهم بالنسبة لمحكمة الإستئناف
- خمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض
ثالثا: أثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
يترتب عن قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة أثار هامة منها:
- أن المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه تعدل عن الحكم في حدود مايتعلق بحقوق الغير فقط.
- توقيف البث في النزاع
- إيقاف التفيذ
ويخضع الحكم الصادر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة لطرق الطعن وفقا للقواعد العامة ، فإذا صدر غيابيا أمكن الطعن فيه بالتعرض أما إذا صدر انتهائيا عن المحكمة الابتدائية فلا يقبل للطرق العادية وإنما للطرق غير العادية فقط ، وإذا صدر ابتدائيا كان قابلا للاستئناف.
وتجدر الإشارة بأن الاثارين الثاني والثالث لاينتجان بقوة
القانون ،وإنما يتوقفان على قناعة القاضي .
فيمكن للقاضي بناء على ذلك أن يوقف البت في النزاع المعروض عليه ، إلى حين الفصل في تعرض الغير الخارج عن الخصوم لئلا تتناقض الأحكام ، ويجوز له كذلك إن كانت لديه قناعة تامة أن يوقف تنفيذ الحكم بحسب المسائل التي يرمي التعرض الخارج عن الخصومة إلى إصلاحها وتعديلها.
أما في حالة رفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ،فإن المتعرض يلتزم بأداء مبلغ الغرامة المفروضة قانونا، وبتعويض الطرف الأخر إضافة الى التزامه بأداء المصاريف القضائية والصوائر.
إنتهى بعون الله
Tags
المسطرة المدنية

