Claimbits.online best website to earn Bitcoin

طرق ممارسة الدعوى العمومية في المخالفات والجنح من قبل وكيل الملك.

 ممارسة الدعوى العمومية في المخالفات والجنح



مقدمة

 من اهم مقومات النظام الجنائي : صيانة الحريات وحقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة من أهم مبادئ حقوق الأشخاص وأهم معايير المحاكمة العادلة هو قرينة البراءة ولتعزيز مبدأ قرينة البراءة تضمن ق.م.ج مختلف ضمانات المحاكمة العادلة كما تبنتها المواثيق الدولية لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

 1. تفسير الشك لفائدة المتهم .

 2. عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه وإخضاع الاعتراف للسلطة التقديرية للقاضي .

 3. النص صراحة على تعرض القضاة والموظفين لعقوبات تأديبية بالإضافة للعقوبات الجنائية في حالة المس بحرية الأشخاص .

 4. تمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها .

 5. حق المتهم في المساعدة القانونية وفي مؤازرة محام له في جميع أطوار الدعوى .

 6. تمكين قاضي التحقيق من الأمر بالنشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة بناء على طلب الشخص المعني أو النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف .

 7. منع تصوير شخص معتقل أو يحمل اصفادا أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقته .

 8. منع نشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما أو ضحية دون موافقته .

استهل المشرع ق.م.ج بإقرار مبداين هامين هما : 

🔴قرينة البراءة.

🔴 تفسير الشك لفائدة المتهم.

 البراءة هي الأصل

 فهو مبدأ يرسخ ثقافة حقوق الانسان في العمل القضائي وهو مبدأ نادت به مجموعة من المواثيق الدولية والاتفاقيات والمشرع افترض البراءة بالنسبة لكل منهم أو مشتبه فيه وتظل هذه القرينة ملازمة للشخص خلال مراحل محاكمته منذ اللحظة الأولى للبحث التمهيدي مرورا بمرحلة النيابة العامة ، فالتحقيق الاعدادي ، والمحاكمة بدرجاتها الى أن يصبح الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به إضافة إلى اشتراط أن تتم الإدانة بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية .

 لذلك فاعتبار الشخص برينا يعني أنه يجب أن تتم معاملته خلال سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة على هذا الأساس ، وتمتيعه بكافة الضمانات المنبثقة من مفهوم هذا المبدأ.

 وكل تدبير ينص عليه ق.م.ج تلازمه إجراءات يقرره القانون للحد منه أو تقنينه إعمالا لقرينة البراءة ، كما هو الحال بالنسبة للاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية وسحب جواز السفر أو عدم قيادة السيارة ....... فهي إجراءات خصها المشرع بضمانات لصالح المشتبه فيه الذي يعتبر برينا لكن يلزم تقييد بعض حقوقه لضرورة البحث أو التحقيق أو المتابعة وفقا للقانون .

 لذلك تبقى قرينة البراءة بين شد وجذب مع ظروف الجريمة . فكل منهم يعتبر بريئا إلى أن تتم إدانته ولا تأتي الإدانة إلا عن طريق تقديم وسائل إثبات مقنعة للإدانة رجاء المشرع بمجموعة من المقتضيات :

 ✔جعل عبء الإثبات على الطرف الذي يقيم الدعوى العمومية.

✔ إعطاء صلاحية تقييم وسائل الإثبات للقاضي الجنائي وإلزامه بتبرير قناعته.

✔ عرض ومناقشة وسائل الإثبات شفاهيا وحضوريا في الجلسة.

✔عدم إعطاء محاضر الشرطة القضائية أية حجية في الجناياات.

✔إعطاء هذه المحاضر حجية نسبية فقط بالنسبة للجنح والمخالفات ، قابلة لإثبات العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، باستثناء البعض منها التي ينبغي الطعن فيها بالزور عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالعنف أو الاكراه .

✔ إخضاع الاعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقاضي .

 ولذلك فإن تلك اللازمة التي كانت تتصدر الأحكام بالإدانة من أن " الاعتراف سيد الأدلة " أصبحت في نظر القانون عارية من الصحة مالم يقتنع القاضي بالاعتراف ويعلل اقتناعه به عدم استنتاج الدليل من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه .

✔ تنظيم الخبرة وشهادة الشهود كوسائل إثبات .

 لذلك فالشخص الخاضع للبحث أو التحقيق أو المحاكمة هو شخص بريء ينبغي تمتيعه بكل حقوقه ولا يسلب منها إلا القدر الضروري اللازم لإنجاز البحث أو التحقيق أو المحاكمة تفسير الحك لفائدة المتسو فكلما وجد شك إلا تعين اعتباره في صالح المتهم .

 ومؤدى ذلك أنه لا يمكن إدانة منهم إلا بناء على أدلة ثابتة وحجج دامغة ، وأنه كلما غمر القضاة شك ، إلا كانوا مدعوين التصريح ببر اءة المتهم .

 ويجب على المحكمة أن تعلل حكمها بما يفيد البراءة وليس ببراءة لقائدة الشك لأن الرأي العام سيعتبر الشخص مشتبها فيه رغم الحكم ببراءته لذلك المحكمة يحي أن تعلل الحكم على اساس براءة الشخص .

كيفية ممارسة الدعوى العمومية

وهي الدعوى المثارة بإسم المجتمع بأكمله ويتم اعتماد النظام الإتهامي أو التفتيشي.

فالإتهامي هو ضرورة تحريك الدعوى من الطرف المتهم وتسقط بتنازله وتقوم على العلنية والشفرية والسرية .

أما النظام التفتيشي والمعتمد من قبل المشرع يقوم على الشكايات التي تسبق المحاكمة من بحث تمهيدي وتحقيق إعدادي ، ويعتمد على الكتابة والسرية رغم أن مرحلة المحاكمة تكون علنية.

 الطرف المدعي في  الدعوى العمومية:

 الطرف المدعي هو الطرف الذي خوله القانون حق إقامة وممارسة الدعوى العمومية أو على الأقل حق إقامتها .

 ✔ النيابة العامة

 عهد ق م ج للنيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها أي تحريكها وتتبعها ومراقبة سيرها إلى غاية تنفيذ الحكم الصادر بشأنها ، بما في ذلك القيام بإشعار الوكيل القضائي المملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين وإشعار الإدارة التي ينتمون إليها والسهر على تنفيذ المقررات القضائية وتسخير القوة العمومية مباشرة أثناء ممارسة مهامها .

 إقامة الدعوى العمومية هي تحريكها :

 أو هي إحالة الخصومة الجنائية على المحكمة التي تنظر فيها أما ممارستها هي تتبع الدعوى وتقديم الملتمسات بشأنها وحضور الجلسات وكذلك سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون . تحرك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام المحكمة الابتدائية ، أما أمام محاكم الاستئناف بحرك الوكيل العام للملك الدعوى في الجنايات والجرائم المرتبطة بها .

ولا تقام الدعوى أمام محمكة النقض إلا في أحوال خاصة نص عليها القانون في المواد 265و266 من ق م ج.

طرق إقامة الدعوى العمومية

بالنسبة للجنح تقام الدعوى العمومية من الوكيل بأحد الأشكال :
 الاستدعاء للجلسة أو الاستدعاء المباشر :
 يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمتهم للحضور بالجلسة وفق مقتضيات المادة 308 وما يليها ويستدعي في نفس الوقت المسؤول عن الحق المدني إن وجد طبقا للمواد 37 و 38 و 39 من ق.م.م المتعلقة بالتبليغ والاستدعاء هو الذي يحرك الدعوى العمومية .
 ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشانها .
 ويتعين على قاضي النيابة العامة الامضاء على النسخة الأصلية للاستدعاء ، وتبلغ نسخة مطابقة للأصل منه إلى المعني بالأمر .
 والاستدعاء هو الطريقة الأصلية لإقامة الدعوى العمومية ، وأما باقي الطرق فهي استثناء .
 الإحالة الفورية :
 طبقا للمادة 74 من ق.م.ج يتم تقديم المتهم الى الجلسة فورا وفي كل الأحوال داخل 3 أيام دون سابق استدعاء 385 بعد استنطاقه من طرف وكيل الملك أو نائبه .
 وتطبيق هذه المسطرة لا يكون متاحا إلا إذا كان المتهم ماثلا أمام النيابة العامة سواء كان تحت الحراسة النظرية أو تم تقديمه من طرف الشرطة أو دعي للحضور من طرفها . فحضر .
 أما إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن فإن القضية تحال على أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية . وتطبق الإحالة الفورية في الحالات التالية :
 الحالة 1 : إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس .
الحالة 2:إذ لم تتوفر في المتهم ضمانات كافية للحضور.
الحالة3: في غير حالة التلبس المشتبه الذي اعترف بالأفعال المكونة للجريمة.
الحالة 4: ظهور معالم وأدلة قوية على إرتكابه لها.

ليتقدم بعد توفر هذه الشروط الوكيل إلى القاضي من أجل إصدار أمر قضائي في غيبة المتهم ودون استدعائه . 
ولا يحكم بأكثر من نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة بالإضافة الى المصاريف والعقوبات الإضافية . 
ويبلغ الامر القضائي للمتهم والمسؤول المدني عند الاقتضاء اللذين يمكنهما التعرض عليه داخل 10 أيام من تبليغه وفي حالة التعرض تجري المحاكمة بالشكل الحضوري العادي ويقبل حكم المحكمة الاستئناف .


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال