شرح مبسط للإختصاص النوع لأقسام قضاء القرب
يقصد بالاختصاص في نظر_بعض_الفقة صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها.
ويميز عادة في الاختصاص بين الاختصاص الوظيفي والنوعي والمحلي او المكاني:
الإختصاص الوظيفي:
هو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتمدا في ذلك بطبيعة الدعو.
الاختصاص النوعي: هو الذي يمنح للمحكمة النظر في نزاع معين استنادا الى نوع القضية.
الاختصاص المحلي او المكاني: هو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناءا على أساس جغرافي وذلك تحقيقا لمصالح الخصوم ولتقريب القضاء من المتقاضين.
تأليف أقسام قضاء القرب
أقسام قضاء القرب تعد من بين الأقسام التابعة للمحاكم الإبتدائية وفق ما تم التنصيص عليه في الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي في فقرتا الثانية وفقرتيه الثامنة والعاشرة ، حيث جاء في الفقرة الثامنة من الفصل المذكور أن المحاكم الإبتدائية المدنية تقسم إلى أقسام قضاء القرب و غرف مدنية و غرف تجارية وغرف عقارية ، وجاء في الفقرة العاشرة ان المحاكم الإبتدائية الزجرية تقسم بدورها إلى أقسام قضاء القرب و غرف جنحية و غرف حوادث السير و غرف قضاء الأحداث .
وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون قضاء القرب رقم 42.10 يتضح ان أقسام قضاء القرب تحدث في دوائر نفوذ المحاكم الإبتدائية و يوزع اختصاصها الترابي بحسب الجماعات المحلية التابعة للمحاكم الإبتدائية و بحسب الجماعات التابعة لمركز القاضي المقيم ، وتتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر و أعوان لكتابة الضبط أو الكتابة ويمكن لرئيس المحكمة طبقا للمادة 4 من نفس القانون أو من ينوب عنه ، تكليف قاض · للنيابة عن قاض القرب في حالة غيابه أو - عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب كحالة التجريح أو المخاصمة .
ويرجع إلى الجمعية العمومية للمحاكم الإبتدائية إسناد البت في القضايا التي تختص - فيها أقسام قضاء القرب إلى القضاة العاملين بالمحاكم الإبتدائية و مراكز القضاة المقيمين.
المسطرة المتبعة أمام محاكم الجماعات والمقاطعات (أقسام قضاء القرب)
تعقد أقسام قضاء القرب جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط و بدون حضور النيابة العامة ، وتكون الجلسات أمامها علنية و تصدر الأحكام باسم جلالة الملك ، ويتعين النطق بها وهي محررة و تسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها ، وإذا صدر الحكم بحضور الأطراف يتم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ويشعرهم القاضي بحقهم في طلب الإلغاء ، غير ان ذلك لا يعتبر تبليغا اللهم إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة و تم التوقيع على ذلك . وإذا كانت المسطرة المتبعة أمام المحكمة الإبتدائية هي المسطرة الكتابية بحسب الأصل ، فإن المسطرة أمام أقسام قضاء القرب تبقى شفوية و مجانية و معفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين طبقا للتعديل الذي لحق المادة السادسة من القانون رقم 42.10 بموجب القانون 10.15
الاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب
اختصاص قضاء القرب في المادة المدنية:
وقد حدده المشرع المشرع المغربي من خلال المادة 10 من القانون 42.10 المحدث لهذه الاقسام حيث نص على أنه: " يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ألاف درهم(5000درهم) ..."
يتبين منوخلال هذه المادة أن اختصاص قضاء القرب ينحصري في:
- الدعاوي الشخصية: ويقصد بها الدعاوي التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي وكما هو معلوم فالحق الشخصي او الالتزام من المسائل الني تختص بها أقسام قضاء القرب أيا كان مصدرها شريطة ألا يتجاوز مبلغها 5000درهم المحدد في الفقرة العاشرة السابقة الذكر.
- الدعاوي المنقولة: وهي التي تنصب على المنقولات دون العقارات والمنقول كما هو معلوم هو مايمكن نقله من كان لأخر دونأن يحدث اي تغيير في هيأته، لكن اختصاص قضاء القرب في الدعاوي المنقولة رهين بعدم تجاوز قيمة النزاع للنصاب المحدد في المادة العاشر من القانون 42.10 وهو .
اختصاص قضاء القرب في المادة الجنائية:
يحدد اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة الجنائية في بعض المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء والمنصوص عليها في الفصول 15 و16و17 من قانون قضاء القرب 42.10 والتي لاتتجاوز عقوبتها غرامة 1200درهم،اما اذا كانت هذه المخالفات مرتكبة من طرف أحداث فالاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية حتى ولو كانت عقوبتها أقل من 1200درهم.
ومن بين هاته المخالفات التي تختص فيها أقسام قضاءضاء القرب على سبيل المثال لا الحصر نذكر: من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى عنوانا غير صحيح، من يحترف التنبؤ بالغيب،أو تفسير الاحلام... راجع الفصول المشار إليها أعلاه.
الإختصاص القيمي لقضاء القرب
إذا كانت محاكم الجماعات و المقاطعات الملغاة تبت في الطلبات التي لا تتجاوز ألف درهم فإن المشرع رفع من سقف قيمة الدعوى التي تبت فيها أقسام قضاء القرب إلى خمسة آلاف درهم بحيث تنص المادة 10 من القانون رقم 42.10 على أنه يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم . وبالتالي فان الطلبات التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم تعرض على المحاكم الإبتدائية .
غير أنه قد يلجأ المدعي إلى تجزئة طلباته للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا القانون ، بحيث يعمد مثلا إلى تقديم طلب اصلي بمبلغ 4000 درهم ، و بعده يتقدم بطلب إضافي بمبلغ 3000 درهم ، ففي مثل هذه الحالة يقتصر القاضي على البت في الطلب الأول.
وإذا تقدم المدعى عليه بطلب مقابل ، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ، بل إن القاضي يبقى مختصا في النزاع بشرط ان لا يتجاوز كل طلب من هذه الطلبات مبلغ خمسة آلاف درهم . وإذا تجاوز الطلب المقابل هذا المبلغ فانه يتم إحالة صاحبه على المحكمة المختصة .

